الترمذي (?) من وجه آخر صحيح، ولأبي عوانة في رواية (?) ساق مسلم إسنادها أيضًا: إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح"، لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. قال في شرح المسند (?): يمكن أن تكون الكراهة في نوم الليل أشد لأن احتمال ملامسة النجاسة أقرب لطوله عادة وقال الجمهور (?): بل الأمر محمول على الندب كما في رواية فليغتسل (أ)، والنهي على الكراهة كما في رواية الكتاب، والقرينة لهم على هذا الحمل التعليل بأمر يقتضي الشك لأن الشك لا يقتضي وجوبا (ب) في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة (?)، واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه - صلى الله عليه وسلم - من الشن المعلق بعد قيامه من النوم (جـ) في حديث ابن عباس (?)، وتعقب بأن قوله: أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره (د) - صلى الله عليه وسلم -، وأجيب بأنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - غسل يديه قبل إدخالهما في الإِناء حال اليقظة، فاستحبابه بعد (هـ) النوم (جـ) أولى، ويكون تركه