في الإسناد إسماعيل بن مسلم (?). وقد أخرجه الطبراني من طريق [أشعث] (أ) عن الحسن. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (?): "حريم البئر البَدِيء خمسة وعشرون ذراعًا وحريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا". والبديء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مدة وهمزة، هي التي ابتدأتها أنت، والعاديَّة القديمة.

وقال في "النهاية" (?): البديء بوزن البديع، البئر التي حفرت في الإسلام وليست بعاديَّة قديمة.

وأخرجه الدارقطني (?) من طريق سعيد بن المسيب عنه، وأعله بالإرسال، وقال: من أسنده فقد وهم. وفي سنده محمد بن يوسف المقري شيخ شيخ الدارقطني، وهو متهم بالوضع، وأطلق عليه [ذلك] (ب) الدارقطني وغيره (?). ورواه البيهقي (?) من طريق يونس عن الزهري عن ابن المسيب مرسلًا، وزاد: "وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواجيها كلها". ورواه (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015