وإن ضمِّنت (أ).
وفي تمام حديث صفوان: فضاع بعضها، فعرض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يضمنها له. فيه دلالة على أن الضياع تفريط، فتضمن العارية بالضياع، ولا تقوم (ب) حجةٌ على ضمان العارية مطلقًا. والله أعلم.