ويقال: عربون. وذكر مالك في تفسيره هو أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يكتري ثم يقول الذي اشترى أو اكترى: أعطيك دينارًا أو درهمًا على أني إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة وإلا فهو لك. وكذلك فسره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم.
قد اختلف الناس في جواز هذا البيع؛ فأبطله مالك والشافعي لهذا النهي، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال بالباطل، وأبطله أصحاب الرأي لذلك، وقد روي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع (?)، وروي عن عمر رضي الله عنه (?)، ومال أحمد إلى القول بإجازته وقال: أي شيء أقدر أن أقول وهذا عمر؟ يعني أنه أجازه. والله أعلم.
638 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلِك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم (?).
الحديث فيه دلالة على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله، والظاهر أن المراد به القبض، ولكنه عبّر عنه بما ذكر لما كان