يحل له الربح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان" (?). وقواه الإمام يحيى.

وقيل: معناه: ما لم يقبض. لأن السلعة المشتراة قبل قبضها هي ليست في ضمان المشتري إذا تلفت، بل تكون في ضمان البائع، بمعنى أنها تتلف من ماله، وتسمية ذلك غير مضمون مجاز.

وقوله: "ولا بيع ما ليس عندك". قد فسر أيضًا بالغصب؛ لأنه لما كان الغاصب مأمورا بتفريغ ساحته وتبرئة ذمته من الغصب فهو ليس عنده، وقد فسر أيضًا [بالبيع] (أ) قبل القبض. وكلاهما محتملان.

وفي حديث حكيم بن حزام في رواية أبي داود والنسائي (?) أنه قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك". ما يدل على أن المقصود به النهي عن بيع الشيء قبل أن يملكه وإن كان في نيته تملكه لأجل تسليمه إلى المشتري، وهو الأولى، والله أعلم.

637 - وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العُرْبان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به (?).

وأخرجه أبو داود وابن ماجه (?)، وفي إسناده راو لم يسم، وسمي في رواية لابن ماجه ضعيفة عبد الله بن عامر الأسلمي (?). وقيل: هو ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015