وحكى صاحب "المحكم" (?) عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة الكرمة، وأن المراد النهي عن بيع ثمر العنب قبل أن يصلح، كما نهى عن بيع ثمر النخلة قبل أن تُزْهِي. وعلى هذا فالحَبْلة بسكون الباء الموحدة، والروايات بالتحريك، لكنه قد حكي في الحبلة بمعنى الكرمة أيضًا فتح الباء، ولم ينفرد ابن كيسان بذلك، فقد حكاه ابن السكيت في كتاب "الألفاظ" (?)، ونقله القرطبي في "المفهِم" (2) عن أبي العباس المبرد.

والجزور: بفتح الجيم وضم الزاي: البعير ذكرا كان أو أنثى، وهو مؤنث، وإن أطلق على مذكر تقول: هذه الجزور.

وتُنْتَج: بضم أوله وفتح ثالثه؛ أي تلد ولدًا. والناقة: فاعل، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة المجهول.

وقوله: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. فيه دلالة على عدم صحته وهبته وتحريم ذلك؛ وذلك لأن الولاء حق يثبت بوصف وهو الإعتاق ولا يُنقل عن مستحقه؛ ولذلك شبهه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسب وقال: "هو لحُمة كلحمة النسب" (?). وقد قال بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله تعالى، وأجاز بعض السلف نقله، ولعله لم يبلغهم الحديث. كذا قال النووي في "شرح مسلم" (?).

633 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015