وقوله: وكان بيعًا. إلخ، وقع هذا التفسير في "الموطأ" (?) متصلا بالحديث. قال الإسماعيلي (?): وهو مدرج. يعني من كلام نافع، ومثله ذكر الخطب في "المدرج" (?)، وذكره البخاري (?) في ذكر أيام الجاهلية، وساقه بالتفسير المذكور عن ابن عمر، فأفهم أنه من تفسير ابن عمر، وجزم بذلك ابن عبد البر (?).

وهذه الرواية فيها إنتاج ولد الناقة. ووقع في رواية [عبيد الله] (أ) بن عمر حمل ولد الناقة من دون اشتراط الإنتاج (?). وفي رواية جويرية: أن تُنتج الناقة ما في بطنها من دون أن يكون نتاجها قد حمَل أو أُنتِج (?). وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيب فيما رواه عنه مالك (?).

وعلى هذه الروايات اختلف العلماء في هذا المنهي عنه هل هو حيث يؤجل بثمن الجزور إلى أن يحصل النتاج المذكور أو أنه يبيع منه النتاج؟ وذهب إلى الأول مالك والشافعي وجماعة (?)، وعلة النهي هو جهالة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015