كثير الكلام على هذه المسألة في جزء مفرد، قال: وتلخص لي عن الشافعي نفسه فيها أربعة أقوال، وفي المسألة من حيث هي ثمانية أقوال. والله أعلم.
628 - وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سراريَّنا أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حيٌّ لا يرى (أ) بذلك بأسًا. رواه النسائي، وابن ماجه، والحاكم، وصححه ابن حبان (?).
وأخرجه أحمد، والشافعي، والبيهقي، وأبو داود، والحاكم (?)، وزاد: في زمن أبي بكر. وفيه: فلما كان عمر نهانا فانتهينا. ورواه الحاكم (?) من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف.
قال البيهقي: ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه - صلى الله عليه وسلم -.
والجواب أن الرواية المذكورة تدل على اطلاعه عليه وتقريرهم، فإن قوله: حيٌّ لا يرى بذلك بأسًا. فيه دلالة على ذلك. فإنه إذا كان الرواية