وهو مقتضى إطلاق الأئمة ولعموم قوله تعالى {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ...} (?) الآية وهذه المزية لا تنقطع بموته (?) وقد ورد أنه يستغفر لأمته إذا عرضت أعمالهم عليه ولذلك استحب العلماء قراءة الآية الكريمة لمن وصل إلى قبره، والخلاف في مشروعية زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - لابن تيمية الحنبلي رواه عنه تقي الدين السبكي (?) من خطه وتبعه بعض من الحنابلة، واحتج على ذلك بحديث "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .... " (?) الحديث الصحيح، وحديث "لا تتخذوا قبري عيدًا ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا" رواه عبد الرزاق عن الحسن بن الحسن (4).
نهى قومًا رآهم عند القبر، وروى الحديث، ولأن الأحاديث الواردة في الزيارة كلها ضعيفة. والجواب عليه بأن حديث "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة" لا بد فيه من تقدير المستثنى منه، والتقدير: لا تشد الرحال إلى مسجد لتعظيمه والصلاة فيه إلا إلى ثلاثة بدليل أنه يجب شد الرحل إلى عرفة للوقوف وإلى منى للمناسك التي فيها، وإلى مزدلفة، وكذلك يشد الرحل للجهاد وللهجرة من دار الكفر ولطلب العلم الواجب، والإجماع