596 - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - "أنه جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة" متفق عليه (?).

في الحديث دلالة على أن هذه الكيفية مشروعة في رمي العقبة كما وقع في الرواية، وأن ابن مسعود استبطن الوادي، وأجاب على من قال إن أناسًا يرمونها من فوقها بقوله "هذا مقام الذي. . . ." إلخ، وقام الإجماع على أن هذه الكيفية غير واجبة، وأن مخالفتها جائزة، وإنما هذا يستحب أن يقف تحت الجمرة في بطن الوادي (أ) ويجعل مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، ويستقبل العقبة ويرميها (ب) بالحصى السبع، وهذا قول جمهور العلماء، وقال بعض أصحاب الشافعي إنه يستحب أن يقف مستقبل الكعبة، وتكون الجمرة عن يمينه، وأما سائر الجِمَار فمن فوقها اتفاقا وخص عبد الله سورة البقرة بالذكر لكون أكثر أعمال الحج مذكورة فيها ولأنها اشتملت على أكثر أحكام (جـ) الديانات والمعاملات، ولذلك كان مَنْ حفظ الزهراوين (?) في السلف عظم قدره وارتفعت مرتبته، وفي إضافة السورة إلى البقرة دلالة على أنه لا كراهة في ذلك، وقد رد إبراهيم النخعي بذلك على الحَجَّاج لما ذكر له أن الحجاج قال على المنبر السورة التي تذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015