بليل" أخرجه مسلم (?)، ولعلها كانت من الضعفة كما في حديث ابن عباس، يتقرر من مجموع هذه الروايات أن أم سلمة وسودة وأم حبيبة وعائشة -كما (أ) في الرواية المذكورة- رمين قبل الفجر، وفي هذا دلالة على جواز الدفع والرمي قبل الفجر وهو معارض لحديث ابن عباس وقد يجاب عنه بأن جواز الرمي قبل الفجر، إنما كان للعذر، وهو جائز، وفي حديث ابن عباس لما لم يكن له عذر في ذلك أمرنا بالانتظار إلى بعد طلوع الشمس أو أن ذلك مندوب، فأمره بالندب، وحينئذ فلا تعارض بين الأحاديث، وفي المسألة أربعة مذاهب، ذهب الشافعي وأحمد إلى جواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز، والثاني لا يجوز إلا بعد الفجر مطلقًا، وهو قول أبي حنيفة، والثالث قول الهادوية إنه لا يجوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر وللمرأة والعاجز والخائف، ومن له عذر من بعد نصف الليل، والقول الرابع للنخعي والثوري إنه من بعد طلوع الشمس للقادر، وكأن الأرجح هذا القول إذ هو المنصوص في حديث ابن عباس، ولا حجة لمن حَدَّ أوله بنصف الليل، فإن الحجة حديث أسماء بنت أبي بكر كما في البخاري (?)، وهي أن يغيب مغيب القمر، وهو يكون عند أول الثلث الأخير، ويستدل بهذا على سقوط الوقوف بالمشعر الحرام على من أجيز له الدفع من نصف الليل ولا دم عليهم.

593 - وعن عروة بن مضرس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد صلاتنا هذه -يعني بالمزدلفة- فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه" رواه الخمسة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015