أنواع منه: الجُرَذ والخُلْد وفأرة الإبل وفأرة المسك والغيط، والحكم فيها واحد، وقيل في تسمية الفأر بالفويسقة لأنها قطعت حبال السفينة على نوح - عليه السلام - (?).
وقوله "والكلب العقور" المراد به كما هو الظاهر هو الكلب المعروف، والأنثى منه كلبة، وجمعه أكلب وكلاب، وقد تقدم فيه الكلام باعتبار نجاسته، وتقييده بالعقور يدل بمفهوم الصفة أنه لا يقتل غير العقور، وقد اختلف العلماء في غير العقور مما لم يبح (أ) اقتناؤه، فصرح بتحريم قتله القاضي حسين والماوردي وكذا الإِمام المهدي على ما يفهمه كلامه في البحر من اختياره للقول بأن الأمر بقتلها على الإطلاق منسوخ، ووقع في الأم للشافعي جواز قتلها واختلف كلام النووي في ذلك فقال في شرح المهذب في البيع لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتله، وقال في الغصب إنه غير محترم، وقال في الحج يكره قتله كراهة تنزيه.
وقال الرافعي بهذا الأخير، وقال جمع من العلماء: إن المراد بالكلب العقور هنا غير الكلب المعروف فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة أنه قال: الكلب العقور الأسد (?)، وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال: وأي كلب أعقر من الحية (?)، وقال سفيان: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة، وقال مالك في الوطأ (?): "كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو