وإذا هاجر فعليه حجة أخرى" (?).
والمراد بالأعرابي الكافر، وكان الكفر هو الغالب على الأعراب، نبه على هذا ابن الصلاح.
والحديث فيه دلالة علي أن حج الصغير لا يسقط عنه الواجب بعد بلوغه وهو قول الأكثر، وقد تقدم حكاية الخلاف فيه، وكذا العبد بعد عتقه فإنه يجب عليه إعادة الحج، ويصح منه في حال الرق وإن لم يأذن له سيده وقال داود: لا ينعقد من غير إذن.
557 - وعنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إِلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إِلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجة وإِني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه واللفظ لمسلم (?).
قوله "لا يخلون ... " إلخ فيه دلالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا بأن يكون معهما من يزيل معنى الخلوة، والظاهر أنه يقوم لأن المعنى المناسب للنهي إنما هو خشية أن يوقع بينهما الشيطان الفتنة، وقال القفال: لا بد من المَحْرم.
وقوله "ولا تسافر" إلخ ظاهر الحديث منع المرأة من السفر المطلق، وظاهره ما سمي سفرًا، وقد ورد تقييده في حديث أبي سعيد فقال مسيرة