وصرح بالوجوب البخاري (?) فبوب على ذلك، وبالوجوب قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والثوري والأوزاعي.
وروي في "الجامع الكافي" القول بوجوب العمرة عن علي وعمر وعائشة وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاوس والحسن وابن سيرين. وروي عن علي في تفسير قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} (?): إتمامهما إفرادهما مؤتنفتان من أهلك.
وروي عن محمد بن منصور أن في كتاب عمرو بن حزم العمرة هي الحج الأصغر. وأجيب عن ذلك من لم يقل بالوجوب بقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (?) وبما تقدم من حديث جابر فإنه صريح في عدم الوجوب وبأن قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} لا يفهم الوجوب لأن الإتمام متفق على وجوبه بعد الإحرام بالعمرة وإن كانت تطوعًا وبقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة حجته: "دخلت العمرة في الحج" على أحد التأويلات فإنه قيل في معناه أنها دخلت في الحج بمعنى أن أعمال الحج مغنية عنها، وتأويل ما يدل على الوجوب بأنه للمبالغة في شرعيتها حتى كأنها واجبة بجامع تأكيد المحافظة على فعلها، والتأويل ممكن بخلاف ما تقدم من التصريح بعدم الوجوب فإن تأويل ذلك غير ممكن.
552 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "قيل يا رسول الله: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة" رواه الدارقطني وصححه الحاكم (?)،