في حديث ابن عمر هل المراد الليالي السبع من آخر الشهر أواخر سبعة تعد من الشهر، ويخرج من ذلك [وهو] (أ) القول الثاني والثلاثون.

الثالث والثلاثون: أنها تنتقل في النصف الأخير، ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمد، وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب.

الرابع والثلاثون: أنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة، رواه الحارث ابن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير.

الخامس والثلاثون: أنها ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف (?).

السابع والثلاثون: أنها أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة [أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة. رواه ابن مردويه في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف.

القول الثامن والثلاثون: أنها ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو] (ب) ثلاث وعشرون، رواه أبو داود (?) من حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال، وعبد الرزاق من حديث علي (جـ) بسندٍ منقطع (?)، وسعيد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015