المغارات بعد أن يخرج رحب المحرم.
525 - وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان (?).
وللحديث شواهد (أ) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة قال: "إن كنتَ صائمًا فصم الغر -أي البيض" أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان (?)، وفي بعض طرقه عند النسائي: "إن كنت صائمًا فَصُم البِيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" (?).
في حديث (ب) قتادة بن ملحان عند أصحاب السنن بلفظ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وقال (جـ): هي كهيئة الدهر" (?).
وأخرج النسائي من حديث جرير مرفوعًا: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام (د) البيض صبيحة ثلاث عشرة" الحديث وإسناده