الحديث فيه دلالة على استحباب صيام الستة الأيام المذكورة، وهو مذهب جماعة منهم الشافعي وأحمد وأبو داود (أ)، وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك، قال مالك في "الموطأ" (?) ما رأيت أحدًا يصومها من أهل العلم فنكره صومها لذلك، ولئلا يظن وجوبه. ويجاب عنه بأنه قد ثبت الدليل في ذلك، والأفضل أن تكون السِّتّ متوالية، فإن فرقها الفضيلة لكونه قد أتبع ستًّا من شوال، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين، وقد صرح بهذا في رواية النسائي (?).
وفي قوله: "ستًّا من شوال": ورد بصيغة المؤنث مع أن مميزه مذكر، وهو الأيام لأن اسم العدد إذا لم يصرح بمميزه من الأيام يجوز فيه الوجهان، منه قوله تعالى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (?) وإن صرح بالمميز فالتذكير لا غير.
523 - وعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إِلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا" متفق عليه واللفظ لمسلم (?).
الحديث فيه دلالة على فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول