والحجامة والاحتلام" أخرجه التِّرمذيُّ والبيهقي بإسناد ضعيف (?)، وأخرجه الدارقطني وأعله (?)، وقال التِّرمذيُّ: "هو غير محفوظ"، ورواه الدراوردي مرسلًا (?).
وأخرجه أبو داود: وفي إسناده رجل مجهول غير صحابيّ عن صحابيّ مجهول (?)، ورجحه أبو حاتم وقال: إنه أصح وأشبه بالصواب (?)، وتبعهما البيهقي وتأوله بمنْ ذَرعَهُ القَيء (?).
وسئل عنه الدارقطني فذكر الاختلاف في وصله وإرساله وضَعَّفَ وَصْلَه وقال: لا يصح، وأخرج البُخاريّ عن أبي هريرة موقوفًا: "إذا قَاءَ فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج" (?).
ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح، وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم ممَّا دخل وليس ممَّا خرج. انتهى (?).
وقد يُجَاب عنه بأن حديث أبي هريرة خاص وهذا عام، أو مطلق على طريقة حَمْل الخاص على العام فهو معمول بالخاص فيما يتناوله وبالعام فيما بقي فهذا مخصص بمن استقاء، وإنما يُشْكِل الأمر على مَن لا يقول