وأخرج نحوه الشافعي عن عمرو بن شعيب بلفظِ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كَنْزٍ وجده رجل في خربة جاهلية: "إن وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميتاء فعرِّفه، فإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس".

وأخرجه أبو داود أيضًا، وأخرجه النسائي والحاكم والبيهقي، وأخرج سعيد بن منصور عن علي "أن رجلًا وجد ركازًا، فأداه به فأخذ علي منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده". رواه من وجه آخر عن الشعبي وكذلك ابن أبي شيبة.

الحديث فيه دلالة على بعض ما تقدم في التفصيل، والظاهر في الخربة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المالك في الأصل كافر، والقرية المسكونة الظاهر فيها إسلام أهلها أو دخولهم في الذمة فيحمل على ذلك، والقرية غير المسكونة محمولة على أنها من مساكن الحربيين، والله أعلم، والطريق الْمِيتاء: بكسر الميم هي المسلوكة بالاستطراق (?).

474 - وعن بلال بن الحارث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أخذ من المعادن القبلية الصدقة" رواه أبو داود (?).

هو أبو عبد الرحمن: بلال بن الحارث بن عُصْم -بضم العين وسكون الصاد المهملتين- المزني، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - في وفد مُزَيْنَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015