وقيل العَثَرِيُّ هو الماء المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في ساق تساق إليه، وسمى بذلك لأن الماء تتغير فيها، وقال أبو عبيد (?): إن العثري ما سقت السماء، والظاهر هو الأول بقرينة مغايرة العطف، وقال بعضهم: العشري هو الذي لا حمل له، ولا يصح هذا لأن ما لا حمل له لا زكاة فيه.

والنَّضْح بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها مهملة، والمراد به ما سقي بالسانية، وهي رواية مسلم، والمراد بها الإبل التي يستقى عليها، والبقر وغيرها مثلها في الحُكْم، وعطف النضح على السواني في رواية أبي داود يدل على أنَّ النَّضْحَ ما كان بآلة غير السواني، والحكم في ذلك واحد لأن المقصود الاحتياج إلى تعب، ومن أوله في السقي.

والبعُل بفتح الباء الموحدة وضم المهملة: وهو النخل الذي يشرب بعروقه (?)، وظاهر الحديث أنه يجب العشر فيما يسقي بما ذكر، ونصف العُشْر فبالنضح حيث كان جميعه، وأما إذا كان بعض السقي من السني وبعضه من غيره وجب الزكاة بالتقسيط، وقال المؤيد وأبو طالب وأحمد بن حنبل: العبرة بالأكثر، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (?)، والقول الثاني يؤخذ بالتقسيط (?)، وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل، وعلى القول بالتقسيط إذا استوى أو التبس فنصفان إذ لا مخصص، واختلف في التقسيط فقيل حسب العرامة، وهو ظاهر اللمع، وقيل يعتبر بالأوراد وهو أحد قولي الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015