أربعين أو خمسين، والموجب إذا عارضه مسقط فهو راجح (أ)، وذهب أبو حنيفة إلى مثل القول الثاني إلى مائة وخمس وأربعين ثمّ فيما زاد روايتان كالقول الثاني وكالقول الأوّل، وذهب مالك إلى أنَّ في إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة، وفيها ابنتا لبون وحقة كالقول الأوّل لخبر سالم بن عبد الله بن عمر عن نسخة الكتاب الّذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصَّدقة وكان عند آل عمر (?) وانتسخه منهم عمر بن عبد العزيز، أخرجه أبو داود (?)، ولا يخفى عليك أنّ الأرجح هو الأوّل لأن ذلك ممّا أخرجه البخاريّ، وعمل به أبو بكر الصديق في أيّام وفرة (ب) الصّحابة واجتماعهم، وهذا جهة ترجيح.

وفي قوله: "إِلا أنّ يشاء ربها" المعنى في ذلك أنه ليس على صاحبها صدقة واجبة مع إيكاله إلى مشيئته، فليست من الصَّدقة الواجبة، لأن الواجب ليس واقعًا على الاختيار والمشيئة، فيكون ذلك استثناء منقطعًا لأن الصَّدقة المسوق التفصيل فيها هي الواجبة، ولعلّ ذِكْر ذلك لدفع وهم ينشأ من قوله: "فليس فيها صدقة" أنّ المنفي مطلَق الصَّدقة لاحتمال اللّفظ له، وإن كان غير مقصود.

وقوله: "فإِذا زادت على ثلاثمائة ففي كلّ مائة شاة" مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرّابعة حتّى تفي أربعمائة، وهذا قول الجمهور، قالوا: وفائدة ذكر الثلاثمائة لبيان النصاب الّذي بعده لكون ما قبله مختلفًا فيه، وعن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015