يحتمل أجوبة:
الأوّل: أنّ الّذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرًا به، فيكون من باب لا غيبة لفاسق أو كان منافقًا.
ثانيهما: يحمل النهي على ما بعد الدفن، والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه.
ثالثها: يكون النهي العام متأخرًا، فيكون ناسخًا وهذا مبني على أنّ العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم، وهي مسألة خلاف بين أهل الأصول.
وقال ابن رشيد (?): إن سب الكافر يحرم إذا تأذي به الحي المسلم، وهذا التقييد كما في رواية التّرمذيّ، ويحل إذا لم يحصل به الأذية، وأما المسلم فيحرم إلا إذا دعت الضّرورة كأن يكون فيه مصلحة للميت، إذا أريد تخليصه من مظلمة وقعت منه فإنّه يحسن بل يجب، ولو اقتضى ذلك سبه، وقال ابن بطّال (?): إن سب الميِّت كالغيبة، فإن كان معلنًا جاز، وإن كان مستترًا لم يجز.
وقد روي عن عائشة (?) رضي الله عنها أنها كانت تلعن يزيد بن قيس الأرجي فلما قيل لها: إنّه قد مات استغفرت، وهو قد كان أرسله إليها، علي - رضي الله عنه - يوم الجمل برسالة (أ) فلم ترد عليه، فبلغها أنه عاب عليها ذلك فكانت تلعنه.