أهله عليه"، والإشكال وارد أيضًا على هذه الرواية ولا يصح الجواب، بأن البكاء لا يكون سببًا في ابتداء العذاب، ويكون سببًا في زيادته إذ لا فرق بينهما من حيث إنه عذب بذنب غيره والآية واردة عليه.
ثالثها: بأنه متأول بما إذا أوصى أهله بذلك وهو أخص من جواب البخاري وقد قال به المزني وإبراهيم الحربي وجماعة من الشافعية وغيرهم حتى قال أبو الليث (?) السمرقندي: إنه قول عامة أهل العلم، وكذا نقله النووي (?) (أ) عن الجمهور، قالوا: وكان معروفًا للقدماء الوصية به حتى قال طرفة بن العبد:
إذا مت فانعيني بما أنا أهله ... وشُقي على الجيب يا ابنة (ب) معبد (?)
ويعترض هذا بأن التعذيب يكون لأجل الوصية كان لم يبكوا عليه، وظاهر الحديث أنه لا يكون التعذيب إلا عند الامتثال، ويجاب عنه بأنه ليس في الحديث حصر وإنما ذكر حالة الامتثال التي هي أغلب أحوال الوصية.
رابعًا: أنه يلحقه العذاب إذا لم ينه أهله ويزجرهم عن البكاء وهو قول داود وطائفة، وذهب إليه ابن المرابط (?) قال: لأنه إذا لم يوص بترك البكاء ويزجرهم عنه وقد علم من حالهم أنهم يفعلون ذلك، فقد قصر في ترك