رضي الله عنها خمسًا (?)، وعن الحسن أنه كبر على أبيه - رضي الله عنهما - خمسًا، وعن ابن الحنفية أنه كبر على ابن عباس - رضي الله عنهم - خمسًا، ورواية أربع متأولة بأنها ما عدا تكبيرة الافتتاح، وهو بعيد.

(وقد روي مثل هذا التأويل عن أنس لما كبر ثلاثًا قال: أو ليس التكبير ثلاثًا؟ فقيل له: يا أبا حمزة التكبير أربع، قال: أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة (?) رواه ابن عليه مسندًا) (أ) وروي في البحر (?) عن ابن مسعود أن التكبير تسع وسبع وخمس وأربع، قال: فكبروا ما كبر الإمام، ورفعه (?) إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وروي عن أنس وابن عباس أن التكبير ثلاث، وأجاب عن ذلك بأنه اجتهاد (ب) لهما، وقد أخرج عبد الرزاق (?) أن أنسًا انصرف ناسيا فقيل له: فعاد وصف بهم وكبر الرابعة.

ويمكن الجمع بين الروايتين بأن الراوي للثلاث لعله اختصر في الرواية أو لم يطلع على التتميم المذكور.

وأقول: لو قيل بتوسعة الأمر فيما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله لكان أولى، وهذا يفهم من حديث زيد بن أرقم. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015