وأجيب عن ذلك بأن خروجه - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أن يكون لإظهار فضيلة المصلى عليه بتكثير الجماعة عليه، وإشاعة موته، ولما في ذلك من المعجزة الواضحة التي يغيظ بها الجاحدين، ويكبت بها الحاسدين والمنافقين، ويزيد المؤمنين بها إيمانًا، وأيضًا فإن الظاهر أن الممنوع إنما هو إدخال الميت المسجد (أ) لا مجرد الصلاة، ولم يكن في الصلاة على النجاشي ذلك، وعلة ذلك إما خشية تنجيس المسجد، أو لكون الميت نجسًا لا يطهر بالغسل، وذلك منتف، وعن الحديث بأنه ضعيف نص أحمد على ضعفه لتفرد صالح مولي التوأمة به وهو ضعيف، وبأنه (ب) في رواية النسخ المشهورة (جـ) من نسخ أبي داود: "فلا شيء عليه". وعلى رواية اللام (د) فهي قد جاءت بمعنى "على" (?) مثل قوله تعالى: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ} (?)، {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} (?)، وذهبت (هـ) الهادوية (?) إلى كراهة إدخال الميت للعلتين المذكورتين، والكراهة للتنزيه.

ويمكن الاحتجاج على طهارة الميت بحديث عائشة إذ لو كان الميت نجسًا لجنب المسجد.

وادعى بعضهم بأن (و) عمل الصحابة استمر على ترك الإنكار لإدخال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015