426 - وعن سمرة بن جندب قال: "صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نِفاسِها فقام وسَطَها". متفق عليه (?).

قوله "على امرأة ماتت في نفاسها"، يحتمل قوله "في نفاسها" أنها ماتت مدة النفاس أو أنها ماتت بسبب النفاس، فيحتمل على (أ) الأخير أنها ماتت من (ب) النفاس، وقد خرج الجنين، أو ماتت، والجنين في بطنها لما (جـ) يخرج، وقد وقع في بعض طرق الحديث أنها ماتت وهي حامل فيكون مفسرًا لما أبهم في هذه الرواية، ووصف كونها نفاسًا لا مدخل له في الحكم المذكور من القيام (د) وسطها، وإن كان ابن رشيد حكى عن ابن المرابط أن ذلك لينال جنينها حظًّا من استقبال النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بناء على أنها ماتت حاملًا (?).

وفيه دلالة على أنَّ النفاس وإن كان لها حكم الشهادة، والشهيد لا يصلى عليه فهي يصلى عليها لأن لها حكم الشهادة في أحكام الآخرة فقط.

وقوله "فقام وسطها"، فيه دلالة على أن ذلك المقام مشروع ولكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015