قوله: "كان ينهى عن النعي" (?) وهو فعيل يراد به المصدر هنا، وقد يقال على الميت نعي وفيه دلالة على تحريم النعي، لأن النهي ظاهر فيه، والمراد به ما كان الجاهلية تصنعه، كانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق، قال سعيد بن منصور (?): أخبرنا ابن عُليَّة عن ابن عون قال: قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهون النعي؟ (أ) قال: نعم. قال ابن عون: كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابته ثم صالح في الناس أنعي فلانًا، وبه - (ب أي الإسناد ب) - إلى ابن عون قال: قال (جـ) ابن سيرين (?): لا أعلم بأسًا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه، وحاصله: أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا، وقد كان بعض السلف شدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول: "لا تؤذنوا به أحدًا إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت (د) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأذني هاتين ينهى عن النعي". أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال ابن العربي (?): يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة. الثانية: دعوة الجمع الكبير