من المغيرات الطاهرة مما لم يسلب اسم الماء المطلق، وهذا مبني على أن غسل الميت للتطهير، وأن السدر يوضع مع الماء كما هو ظاهر الحديث، وأما إذا كان صفته أن يطلى جسد الميت بالسدر، ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح فلا يرد عليه شيء قالوا: والفائدة في السدر أنه يلين جسد الميت.

و (أ) قوله: واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور، هو شك من الراوي في أي اللفظتين واللفظ الأول هو في معنى الثاني لكونه نكرة فهو يصدق بأقل شيء وقد وقع في رواية للبخاري (?) (ب) بالجزم بالشق الأول و (جـ) ظاهره أنه يجعل الكافور أيضًا في الماء، ولا يضر الماء تغيره به، وبه قال الجمهور، وقال النخعي والكوفيون (?): إنما يجعل الكافور في الحنوط بعد انتهاء الغسل والتجفيف، وهو خلاف الظاهر، قيل: والحكمة في الكافور أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من حضر من الملائكة، وخاصيته في تصليب جسد الميت، وطرد الهوام عنه (د) وردع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الروائح الطيبة في ذلك، والظاهر أنه لا يقوم غيره مقامه في مجموع هذه الخاصية، فإن عدم فعل غيره إحراز البعض ما يفعل له.

وقوله: "فآذنني"، أي أعلمنني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015