الهشم مع قصع (أ) القملة إذا هشمها (?)، وقيل: هو خاص بكسر العظم فيكون مستعارًا هنا لكسر العنق، إن لم يكن الكسر لها كسرًا للعظم وإلا فحقيقة، وأما أقعصته بتقديم العين على الصاد فهو القتل في الحال ومنه قعاص الغنم، وهو موتها.
وقوله: "اغسلوه بماء وسدر" فيه دلالة على وجوب غسل الميت، وأن الماء والسدر كاف في مطلق الغسل، ولم يذكر في هذا اللفظ ترك الحنوط وهو ثابت في رواية للبخاري (ب) (?) لهذا الحديث بلفظ: "ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث ملبيًا" فيه دلالة على أن حكم الإحرام باق في حقه بدليل ترك الطيب وتخمير الرأس والتعليل بأنه يبعث ملبيًا، والخلاف في ذلك للحنفية، وبعض المالكية (?) فقالوا: إنه ينقطع حكم الإحرام بالموت، والحديث ورد في قضية معينة (شهادة له) (جـ) بأن (د) حجته مقبولة حتى بعث ملبيا وإلا فلو كان لأجل بقاء الإحرام لقال بعد قوله: إنه يبعث ملبيا لأنه محرم.
وأيضًا فإنه سبحانه وتعالى يقول: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى (39)} (?)، وقد انقطع سعيه وعمله بموته، لقوله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَاتَ الإِنسان