وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه راويه عن معقل بن يسار، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف، الإسناد، مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث، وقال أحمد في مسنده (?): حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرأت يعني: يس عند الميت خفف عنه بها، وأسنده صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه"، وفي الباب عن أبي ذر (أ) أخرجه أبو الشيخ في فضائل القرآن، وأخرج أبو بكر المروزي في كتاب الجنائز عن أبي الشعثاء صاحب ابن عباس أنه يستحب قراءة سورة الرعد (?)، وزاد فإن ذلك تخفيف عن الميت، وفيه أيضًا عن الشعبي قال: كانت الأنصار يستحبون أن يقرءوا عند الميت سورة البقرة، وأخرج المستغفري في فضائل القرآن أثر أبي الشعثاء (?).
وقوله: "فاقرءوا على موتاكم"، أراد به من حضرته الوفاة كذا ذكر (ب) ابن حبان (?) في صحيحه، فقال: أراد به من حضرته المنية، لا أن الميت (جـ) يقرأ عليه كذلك. ورده المحب الطبري في الأحكام وغيره. وقال: إن قراءة يس تنفع المحتضر والميت ..
407 - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي سلمة، وقد شَقَّ بصرُه، فأغْمضهُ، ثم قال: "إِنّ الرُّوحَ إِذا