قال: غيرها أفضل منها. وفي رواية عنه أنه أجاز لباسها (أ) في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق وغيرها، وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه قالوا: لأنه - صلى الله عليه وسلم - "لبس حلة حمراء" (?). وفي الصحيحين عن ابن عمر (?): "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بالصفرة"، وقال الخطابي (?): النهي (ب) إنما هو عما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج فلا، وبعضهم على أن النهي إنما هو في حق المحرم، والبيهقي قال في كتابه معرفة السنن: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر، قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر لأن أحدًا لم يحك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه: نهانى ولا أقول نهاكم (?)، قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على أن النهي على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي ثم أحاديث ثم قال: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي -رحمه الله تعالى- لقال بها إن شاء الله تعالى. ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا صح حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي، وفي رواية: