بِهِمَا". متفق عليه (?).
وفي رواية "أنهما شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القمل فرخص لهما في (قميص) (أ) الحرير في غزاة لهما".
في الحديث دلالة على أنه يجوز لبس الحرير للضرورة المذكورة (ب) وهو مذهب الجمهور (?)، ويقاس عليها غيرها من الحاجات كعدم وجود اللباس، والخلاف في ذلك لمالك، فقال: لا يجوز، والحديث حجة عليه.
وقوله: "في سفرٍ"، هو لبيان الحال الذي كانا عليه لا للتقييد فيجوز ذلك وإن كان في الحضر وقد فهم بعض الشافعية (?) أن ذلك قيد في الترخيص فقال: لا يجوز إلا في السفر، وهو ضعيف.
وقوله: "لحكة" هو بكسر المهملة وتشديد الكاف وهو الجرب ونحوه، وناسب الحرير لما فيه من البرودة.
396 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: "كساني النبّي - صلى الله عليه وسلم - حُلّة سِيَراء، فخرجْت فيها فرأيت الغضبَ في وجهه فشقَقْتها بين نسائي".