وسواران من ذهب فشق القميص وفك السوارين وقال: اذهب إلى أمك. وقال محمد بن الحسن: يجوز ذلك. وقال أصحاب (?) الشافعي: يجوز لباسهم الحل والحرير في يوم العيد؛ لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز لباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه: أصحها جوازه، والثاني: تحريمه، والثالث: يحرم بعد سن التمييز) (أ).

393 - وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشْربَ في آنية الذَّهب والفضّة، وأن نَأكُلَ فيها، وعن لُبْس الحَريرِ والدِّيباج (ب)، وأن نَجْلِسَ عليه" (جـ. رواه البخاري (?).

في الحديث دلالة على تحريم الشرب فيما ذكر، وقد تقدم الكلام في باب الآنية.

وقوله: "والديباج" ما غلظ من ثياب: الحرير، وقوله: "أن نجلس عليه" جـ) فيه دلالة على تحريم الجلوس على الحرير، وهو قول (د) الجمهور، وقال به عمر وأبو عبيدة وسعد بن أَبي وقاص، وهذ الحديث حجة واضحة، وهو متفق على صحته، والخلاف في ذلك للقاسم وأبي طالب والمنصور وأبي حنيفة وأصحابه (?)، فقالوا (هـ) يجوز افتراشه إذ هو موضع إهانة، وقياسًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015