التكبيرات عنده لا فرضًا ولا بعضًا من الفرض (?) وإنما يكره أترك التكبير أو ترك بعضه، وكذلك الزيادة، وإن نسي فعله قبل القراءة حتى يشرع (أ) في القراءة فإن فعله في الجديد وفي القديم يكبر ما لم يركع لبقاء القيام، وهو محله، فإن رجع بعد (ب) الركوع لفعل التكبير فجزم الرافعي (?) ببطلان صلاته مع العلم لا مع الجهل فيعذر، (جـ) هكذا في عجالة المحتاج إلى المنهاج، (د) وقال أبو حنيفة: لا يعيد ويسجد للسهو وإذا أتى المؤتم، وقد كبر الإمام شيئًا من التكبير، فقالوا: إنه يتحمل ما فعله مما فات اللاحق، ولا يظهر وجه هذا القول، وإذا اختلف مذهب الإمام والمؤتم في التكبير فإنه يفعل المؤتم ما ترك الإمام. وأما العكس لو فعل الإمام زائدًا على ما يعتقد فعله المؤتم متابعته (5) لئلا يخالف إمامه (و) والله أعلم.
374 - وعن أبي واقِدٍ الليثي - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم -