فعل ذلك لا قبلها ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجمعة فأثبت لها سنة وبقي الاحتمال إذا صليت في المسجد، وقعد في المسجد قبل أن تقام هل يصلي تحية المسجد لقيام دليلها؟ أو لا يصليها لخصوص كونه قبل صلاة العيد، وحينئذ تعارض الدليلان ويحتاج إلى الترجيح. والله أعلم.

[وقوله بلا أذان ولا إقامة، فيه دلالة على عدم شرعيتها، وأن فعل ذلك محدث بدعة، وروى ابن أبي شيبة (?) بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية، وروى الشافعي (?) عن الثقة عن الزهري مثله وزاد، وأخذ به الحجاج حين أُمِّرَ على المدينة، وروى ابن (1) المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة، وقال الداودي (?): أول من أحدثه مروان، وقال ابن حبيب (1): أول من أحدثه عبد الله بن الزبير، وأقام أيضًا، وفيه ما تقدم، وقد روى الشافعي (?) عن الثقة عن الزهري قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جماعة"، وهذا مرسل يعضد بالقياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك كما سيأتي إن شاء الله، قال الشافعي: أحب أن يقول: الصلاة، أو الصلاة جامعة، وإن قال: هلموا إلى الصلاة لم أكرهه، وإن قال: حي على] (أ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015