وأخرج أبو داود من حديث عائشة قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إناءٍ واحد ونحن جُنُبان " (?). ومن حديث أم صبَيَّة (?) الجهنية (أ) قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من إناءٍ واحد"، ومن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال: "كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?) - قال مُسَدَّد: من الإِناء الواحد جميعا"، ومن حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال: "كنا نتوضأ نحن والنساء ونغتسل من إناء واحد على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (?).
فحديث ميمونة وحديث بعض الأزواج معارِضَان لحديث (ب) النهي المتقدم (?) إذ دلالتهما صحيحة صريحة على جواز التطهر (جـ) بفَضْل المرأة.
* وفي قوله: "إن الماء لا يجنب" [هو من أجنب ويقال (د): أجنب الرجل يجنب، ولا يقال: أجنبت] (هـ).