العواتق: البنات الأبكار (أ) البالغات المقاربات للبلوغ (ب)، وسُمِّين عواتق لأنهن أعتقن أنفسهن عن أن يخرجن في مهن أهلهن، وقيل: المقاربات أن يزوجن (جـ) فيملكن أنفسهن عن (د) أهلهن، والحيض أعم من العواتق من وجه.
وشهود الخير هو الدخول في فضيلة الصلاة.
واعتزال الحيض المصلى لعدم أهليتهن للصلاة فلا يداخلن صفوف الصلاة.
وفي الحديث دلالة على الأمر بإخراجهن، والأمر ظاهر في الوجوب: وقد اختلف السلف فيه، فنقل عياض (?) وجوبه عن أبي بكرٍ وعليّ وعُمر -رضي الله عنهم- وأخرج ابن أبي شيبة (?) عن أبي بكرٍ: والأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، وقد ورد هذا مرفوعًا بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو يعلى (?) وابن المنذر من طريق امرأة منه (هـ) عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة، والمرأة لم تسم، والأخت اسمها عمرة، صحابية.