ويحمل الحديث على عدم معرفته لما (أ) يخالف الناس فإنه إذا انكشف من بعد الخطأ فقد أجزأه ما فعل. قالوا: وتتأخر (الأيام) (ب) في حق من التبس عليه وعمل بالأصل، وهو بقاء الأيام في أعمال الحج والأضحية، وحديث ابن عباس يحتمل أن ذلك لاختلاف المطالع في الشام والحجاز، أو أنه لما كان المخبر له واحدًا، لم يكتف بشهادته، أو أن المراد بالحديث أن هذا لا يعتبر فيه حقيقة الأمر وأن اليوم الذي يفطر فيه الناس بالطريق المجوزة له شرعًا من الشهادة أو نحوها يثبت له ذلك الحكم، وإن انكشف الخطأ، وأما من تيقن فهو مخصوص من هذا الحكم إذا فعل بمقتضى علمه وخالفه الناس، فلا يتم الاحتجاج به. والله أعلم.
366 - وعن أبي عمير (جـ) - رضي الله عنه - عن عمومة له من الصحابة: "أن ركبًا جاءوا فشهدوا بأنهم (د) رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا وإِذا أصحوا يغدوا إِلى مصلاهم". رواه أحمد وأبو داود (?) وهذا لفظه، وإسناده صحيح.