في "النهاية" (?) أن البادية تختص بأهل العمد والخيام دون أهل القرى والمدن، وفي "شرح العمدة": أنَّ حُكْم أهل القرى حكم أهل البادية.

ذكره في حديث: "لا يَبِعْ حَاضِرٌ لبَاد" (?)، وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث جابر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافرًا أو عبدًا أو مريضًا" (?) إسناده ابن لهيعة (?) عن معاذ بن محمد الأنصاري (?) وهما ضعيفان، وأخرج ابن خزيمة من حديث أم عطية: "نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا" (?).

في الحديث دلالة على أن الجمعة فرض عين على كل مسلم، وأنها لا تجب على الأربعة المذكورين في الحديث، أما الصبي فَمُتَّفَقٌ عليه. وأما المملوك (?) فكذلك إلا عن داود فقال بوجوبها عليه لعموم التكليف، قلنا: خصه الدليل من السنة كما عرفت، والأحاديث وإن كان في كل منها مقال فهي يقوي بعضها بعضًا وإلا عن الحسن البصري (?) فقال: يجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015