أنه أخص أوقات الجمعة بدليل حرمة البيع فيه.
الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه حميد ابن زنجويه عن ابن عباس (أ) وحكاه في "شرح السنة" عنه (?).
الخامس والعشرون: "ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة" رواه مسلم وأبو داود (?) عن أبي بردة بن أبي موسى لما سأله ابن عمر فقال: (ب) سمعت أبي يقول (جـ): سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ... : فذكره، وهذا يمكن أن يتحد بما قبله.
السادس والعشرون: عند التأذين، وعند تذكير الإمام وعند الإقامة، رواه حميد بن زنجويه عن عوف بن مالك الأشجعي قوله.
السابع والعشرون: مثله لكن قال: إذا أذن، وإذا رقى المنبر، وإذا أقيمت الصلاة، رواه ابن أبي شيبة (?) وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي. قوله: ولا شك في وقت النداء. أنه وقت إجابة في سائر الأوقات فيتأكد (د) ذلك في يوم الجمعة.
الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها، رواه