كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة فيكون (أ) قد تجوز بإطلاق الساعة على بعض الساعة.

الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع حكاه المحب الطبري (ب في "الأحكام" ب).

الثالث عشر: مثله إلا أنه قال: "إلى أن يصير الظل ذراعًا" حكاه عياض والقرطبي والنووي) (جـ) (?).

الرابع عشر: بعد الزوال بشبر إلي ذراع، وقد روي عن أبي ذر بإسناد قويّ.

الخامس عشر: إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر عن أبي العالية، ورووا نحوه في أثناء حديث عن علي، وروي عبد الرزاق (?) من طريق الحسن أنه كان يتحراها عند الزوال، وروي ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: "كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس، وكان مأخذهم أن ذلك وقت اجتماع الملائكة، وابتداء وقت دخول الجمعة وابتداء الأذان، ونحو ذلك.

السادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. وهذا يغاير (د) الذي قبله لتقييده بالأذان وإن تأخر عن الزوال، ويتعين أن يراد به الأذان الذي بين يدي الخطيب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015