وقوله: "وأشار بيده يقللها": قد بُيِّن المشير في رواية أبي مصعب (?) عن مالك: "فأشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وقيل: المشير (?) (سلمة بن علقمة وأنه وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر يبين قلتها، وقيل: إن الواضع هو بشر (أ) بن الفضل راويه عن سلمة (?).
والسؤال ورد مطلقًا في هذه الرواية ومقيدًا في رواية لمسلم: "يسأل الله خيرًا" (?)، وعند ابن ماجه من حديث أبي لبابة (ب): "ما لم يسأل الله إثمًا" (?)، وعند أحمد من حديث سعد بن عبادَة (?): "ما لم يسأل إثمًا أو قطعة رحم"، وقطيعة الرحم من عطف الخاص على العام.
353 - وعن أبي بردة عن أبيه - رضي الله عنه -: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هي ما بين أنْ يجلس الإِمام إِلى أن يقضي الصلاة". رواه مسلم (?). ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة (?).