[آخر بحيث يكون انتقاله ثلاث خطوات متواليات] (أ) ولعل الحكمة في ذلك لئلا تشتبه النافلة بالفرض ولذلك أنه قد ورد أن ذلك هلكة، وقد ذكر العلماء في أنه يستحب التحول للنافلة عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته [لحديث مسلم: "إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من (ب) صلاته" (?)] (جـ)، وإلا في موضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده.
351 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن اغْتسل ثم أتى الجمعة، فصلى ما قُدِّرَ له، ثم أنصت حتى يفرغ الإِمام من خطبته، ثم يصلي معه، غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام". رواه مسلم (?).
قوله: "من اغتسل يوم الجمعة": وفي رواية أخرى لمسلم (?): "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة"، وهذه الرواية الأخرى مُبَيِّنَة أن غُسْل يوم الجمعة ليس بواجب.
وقوله: "فصلى ما قُدِّرَ له" فيه دلالة على أن الصلاة قبل خروج الإمام مستحبة، وهو مذهب الجمهور، وقوله "ما قدر له": فيه دلالة على أن النافلة لا حد لها يقف عليه.