بضمير منفصل، كما هو مذهب الكوفيين] (?) (أ).

وفيه دلالة على أن صلاة المتنفل بمتنفل صحيحة.

وأن فِعْل الصلاة للتعليم أو التبرك كما هو ظاهر القصة مشروع.

وأن صف الاثنين خلف الإمام، وهو قول الجمهور (?) خلافًا لمن قال من الكوفيين (?): إنهما يقفان عن يمينه ويساره محتجين بفعل ابن مسعود كما أخرجه عنه أبو داود وغيره: أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود عن يساره (?). وأجاب عنه ابن سيرين أن ذلك قد كان لضيق المكان، رواه الطحاوي (?).

وأن الصغير المميز معتَدّ بوقوفه مع المصلي داخل في حكم الجماعة والاصطفاف [إذ الظاهر من لفظه: "يتيم" هو الصغير قال في "البحر" (?): قلتُ يحتمل بلوغ اليتيم فاستصحب الاسم] (ب).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015