مخالطة الرجال ورؤيتهم، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، ونحو ذلك، فذم صفهن الأول لذلك، وفيه دلالة على جواز اصطفاف النساء صفوفًا، وظاهره وسواء كانت صلاتهن مع الرجال أو مع امرأة، إلا أن التعليل ينتفي فيما إذا كانت إمامتهن امرأة، والشرية والخيرية باعتبار كثرة الثواب وقلته.

وقد قيل: في تأويل الصف الأول أنه الذي يتقدم من أول الصلاة، وهو قول باطل.

316 - وعن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - قال: "صليت مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ذاتَ ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه" متفق عليه (?).

قيام ابن عباس وصلاته مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - هو في صلاة الليل.

وقوله: "فقمت (أ) عن يساره" إِلخ، فيه دلالة على صحة صلاة المتنفل بالمتنفل، [وعلى أن الجماعة تنعقد بصبي مميز، وعلى أنه يصح الائتمام بمن لم ينو الإمامة، ويحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نوى الإمامة عند دخوله معه (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015