وفيه دلالة على أن المرأة لا تؤم الرجل (?). وقد ذهب إلى هذا العترة والحنفية والشافعية وغيرهم، وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة (?)، وظاهر الرواية الإطلاق في الفرائض والنوافل، والطبري (?) أجاز إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، ولعل حجتهم ما سيأتي من حديث أم ورقة (?)، ويحمل النهي على التنزيه ضد الاستحباب.

وقوله: "ولا أعرابي مهاجرًا" (?): ظاهره أنها لا تصح صلاة المهاجر مؤتمًا بالأعرابي الذي لم يهاجر، على فرض صحة الحديث، إلا أن يمنع إجماع حمل النهي على الكراهة ضد الاستحباب.

وقوله: "ولا فاجر مؤمنًا": كذلك فيه دلالة على أنه لا تصح إمامة الفاسق، وقد ذهب إلى هذا العترة ومالك وجعفر بن ميسر (أ) (?) وجعفر بن حرب، وذهب الحنفية (?) والشافعية والمعتزلة (ب) وغيرهم إلى صحة إمامة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015