وإسحاق في أنه لا كراهة في إمامة المميز (?)، وكرهها مالك (?) والثوري [والشعبي والأوزاعي] (أ)، وعن أبي حنيفة، وأحمد روايتان (?)، والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض (?)، ومنع من ذلك الهادي والناصر والمؤيد باللَّه (?). قالوا قياسًا على المجنون، ولا حجة في قصة عمرو لأنه لم يرو أن ذلك بأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تقرير، ويحتمل أن يكون أمهم في نافلة، وأجيب بأن وقوع مثل ذلك في زمن الوحي لا يكاد يقع لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله، وبهذا استدل أبو سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل (?)، والوفد الذين قَدَّمَوا عَمْرًا كانوا جماعة من الصحابة. قال ابن حزم (?): ولا يعلم لهم في ذلك مخالف، واحتمال أن تكون نافلة تبعده القصة بعد تعليمهم أوقات الصلاة وفي رواية لأبي داود: قال عمرو: "فما شهدت مشهدًا في جرم إلا كنت إمامهم" (?) وهذا يعم الفرائض والنوافل، وعلى القول بصحة إمامة المتنفل