وقوله: "فليصل كيف شاء": أي مخففًا أو مطولًا، وفيه دلالة على جواز تطويل المنفرد بالصلاة في جميع الأركان من القيام والركوع والسجود والاعتدال، وظاهره: ولو خشي خروج الوقت، وقد صحح هذا بعض الشافعية، ولكنه يعارضه حينئذ قوله في حديث [أبي] (أ) قتادة: "إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" أخرجه مسلم (?)، فإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولَى.

312 - وعن عمرو بن سَلمة -رضي اللَّه عنه- قال (ب): قال أبي: جئتكم من عند رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حقًّا، قال: "فإِذا حضرت الصلاة فلْيؤذِّن أحدكم وليؤمكم أكثركم فرآنًا". قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي (?).

هو أبو يزيد -من الزيادة، قاله البخاري (?)، وقال مسلم بن الحجاج وغيره (?): بُريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء تحتها نقطتان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015