البقرة؟ أو اقتربت؟ وفي الاختلاف في عُذْر الرجل، هل هو لأجل أنه جاء من عمل وهو تعبان، أو لكونه أراد أن يسقي نخله إذ ذاك، أو لكونه خاف علي الماء في النخل، وأورد على هذا أن معاذًا لو سبق له نهي لما عاد إلى ما نُهيَ عنه، وأجيب عنه بأنه نهي عن البقرة أولًا فقرأ بعد ذلك باقتربت، أو أنَّ النهي لما يخشى من التنفير لمن هو قريب العهد بالإسلام ثم لما اطمأنت نفوسهم ظن معاذ زوال المانع، ففعل مثل ذلك لما سمع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قرأ في المغرب بالطور.

وفي الحديث دلالة على صحة صلاة الفترض خلف المتنفل إذ يستبعد أن يصلي معاذ بعد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نافلة ويترك فرضه. [وأصرح منه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم (?) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب، زاد: "هي له تطوع"، وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، والأصل أن ما كان موصولًا بالحديث فهو منه، والظاهر أن هذه الزيادة من قول جابر وكان أعلم باللَّه وأخشى أن يقول مثل هذا إلا بعلم (?)] (أ).

وكذلك جواز الخروج من صلاة الجماعة للعذر كما وقع في رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث: "فتنحى رجلٌ من خلفه فصلى وحده" (?)، وإن كان هذا محتملًا، وقد جوز الخروج عن الائتمام من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015