منه تطويل صلاة الصبح بقوله: "إنَّ منكم منفرينَ" (?).
[ويدل عليه ما أخرجه البيهقي في "شُعَب الإيمان" من حديث عمر قال: "لا تُبَغِّضوا اللَّه تعالى إلى عباده، يكون أحدكم إمامًا فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض عليهم ما هم فيه".
وقال الداودي (?): يحتمل أن يريد بفتان أي معذب لهم (أبالتطويل] (ب)، وهذا محمول على كراهة المؤتمين للإطالة بدليل أنه قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أ) أنه قرأ الأعراف في المغرب (?) وغيرها، وكان مقدار قيامه في صلاة الظهر الستين الآية. وذلك يختلف باختلاف الأوقات والمأمومين (جـ) والإمام.
وفي ألفاظ (د) الحديث اختلاف، ولعله من تصرّف الناقلين اعتمادًا على جواز الرواية بالمعنى.
والرجل الذي كره صلاة معاذ في رواية أبي داود الطيالسى والبزار (?) هو حزم بن أُبيّ بن كعب، وكذا في "سنن أبي داود" (?) إلا أنه وقع عنده أنها صلاة المغرب وسماه ابن شاهين: خازمًا، أخرجه من طريق ابن لَهِيعَة،